السيد الخوئي
196
كتاب النكاح
( مسألة 4 ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة ( 1 ) ، وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان : المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها ( 2 ) عملا بإطلاق جملة من الأخبار والأقوى
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .